علي أصغر مرواريد

142

الينابيع الفقهية

الغاصب ولم يتمكن من التخلص ردت إليه . ولو أودع المستودع من غير إذن أو ضرورة أو سافر بها كذلك ، أو تصرف فيها لنفسه ، أو طرحها في غير حرز ، أو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو أخر تركها في الحرز ، أو سلمها إلى زوجته لتحرزها ، أو منع من الرد مع القدرة ، أو جحد وشهد عليه ، أو اعترف بعده ، أو خلطها بماله ، أو فتح ختم الكيس ، أو مزج الكيسين المودعين ، أو حمل الدابة أثقل من المشروط ، أو سار ، أو فتح ما غلقه المودع وأخذ البعض أو سلم إلى الحاكم أو الثقة مع عدم العذر أو إلى الثقة مع وجود الحاكم والحاجة إلى التسليم ، أو دفنها مع إرادة السفر وعدم خوف المسارعة ، أو سلمها إلى بعض الوارث ضمن . ولو أعاد الوديعة إلى الحرز بعد إخراجها لم يبرأ إلا في الدابة للسقي مع الضرورة ، ويبرأ لو جدد الاستئمان أو أبرأه من الضمان ، ولو دفعها إلى غير المالك قهرا على رأي ، أو طرحت عنده ولم تستودع ، أو أكره على قبضها وأهمل فيها ، أو سافر بها مع خوف تلفها إذا أقام بها ، أو نوى التصرف ولم يفعله ، أو أودعها ثقة مع خوف تلفها ، أو عدم الحاكم ، أو أقر لمن يريد أخذها ظلما من غير خوف على رأي ، فلا ضمان . ولو كانت الوديعة في حرز المستودع فأخذ بعضها ضمنه خاصة ، وكذا إن أعاده ومزجه وإن أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع . ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف أو الرد أو القيمة مع التفريط على رأي ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو دفعها إلى الغير وادعى الإذن ضمن ولو صدقه ، ولا يضمن بترك الإشهاد على التسليم ، ولو أنكر الوديعة فقامت البينة فادعى التلف قبل الإنكار سمعت بينته على رأي ، ولو ادعاها اثنان فصدق أحدهما أو كذبهما قبل ، وإن نفى العلم أقرت في يده إلى أن يثبت المالك ، ولو ادعى عليه العلم فعليه اليمين ، ولو مات المستودع وعلمت الوديعة وجهلت عينها ، قيل : يخرج من الأصل ، ولو أمره بالإيداع فأنكر الثالث ولا بينة عليه حلفا له .